كتاب المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية (اسم الجزء: 4)

ليس، قوله: "ولا مخالط الليان" بالنصب مقدمًا خبره، تقديره: وليس جانبه مخالط الليان (¬1).
الاستشهاد فيه:
في قوله: "بنام صاحبه" حيث أدخلت الباء على الفعل الماضي بالطريق الذي ذكرناه؛ فلا يدل ذلك على اسمية نام، فكذلك دخول حرف الجر على: "نعم وبئس" في قوله: "بنعم الولد (¬2)، وعلى بئس العير" (¬3) لا يدل على اسميتهما، وروى ابن سيده هذا البيت في المحكم:
بِالله مَا زَيْدٌ بِنَامَ صَاحِبُهْ ... ولَا مُخَالِطَ اللِّيَانِ جَانِبُهْ
ثم قال: قيل إن: "نام صاحبه" علم رجل، وإذا كان كذلك جرى مجرى:
"شاب قرناها".
فإن قلتَ: فإن قوله: "ولا مخالط الليان جانبه" ليس علمًا وإنما هو صفة، وهو معطوف على نام صاحبه، فيجب أن يكون قوله: "نام صاحبه" -أيضًا- صفة.
قيل: قد يكون في الجمل إذا سمي بها معاني الأفعال؛ ألا ترى أن: "شاب قرناها"، تصر وتحلب هو اسم علم، وفيه مع ذلك معنى الذم، وإذا كان كذلك جاز أن يكون قوله: "ولا مخالط الليان جانبه" معطوفًا على ما في قوله: "نام صاحبه"، من معنى الفعل. فافهم (¬4).

الشاهد الثالث والسبعون بعد السبعمائة (¬5)، (¬6)
فنعْمَ ابنُ أخْتِ القَوْمِ غيرَ مُكَذِّبٍ ... زُهَيْرٌ حسام مفرد مِنْ حَمَائِل
أقول: قائله هو أبو طالب، عم النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو من قصيدة من الطويل تشتمل على اثنين
¬__________
(¬1) هذا إعراب خطأ، والصحيح أن مخالط الليان معطوف بالجر على ما قبله، وجانبه فاعل بمخالط.
(¬2) هو قول لبعض العرب، وقد بشر ببنت فقال: "والله ما هي بنعم الولد، نصرها بكاء، وبرها سرقة". انظر شرح التصريح (2/ 75).
(¬3) هو قول بعض العرب، وقد سار إلى محبوبته على حمار بطيء السير، فقال: "نعم السير على بئس العير".
انظر شرح التصريح (2/ 75).
(¬4) ينظر ابن يعيش (3/ 62).
(¬5) ابن الناظم (182)، وتوضيح المقاصد (3/ 79)، وأوضح المسالك (3/ 272).
(¬6) البيت من بحر الطويل، من قصيدة طويلة قالها أبو طالب في الدفاع عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي مدحه، وكذا في أغراض كثيرة، وهي في الخزانة (2/ 59)، قال عنها البغدادي: "وقد أحببت أن أوردها هنا منتخبة مشروحة بشرح يوفي المعنى محبة في النبي - صلى الله عليه وسلم -" وانظر بيت الشاهد في ديوان أبي طالب (28)، وشرح التسهيل لابن مالك (3/ 9)، وشرح الكافية الشافية (1105)، والأشموني (3/ 28)، وهمع الهوامع للسيوطي (2/ 85)، والتصريح (2/ 95)، ومعجم الشواهد (307)، والخزانة (2/ 59، 75)، والدرر (5/ 200).

الصفحة 1505