كتاب نفح العبير (اسم الجزء: 1)

بحث في مشروعية ستر قبر المرأة عند الدفن
روى عبد الرزاق في مصنفه (3/ 498) عن معمر عن أبي إسحاق قال: حضرت جنازة الحارث الأعور الحوتي وكان من أصحاب علي وابن مسعود - رضي الله عنهما - فرأيت عبد الله بن يزيد الأنصاري كشف ثوب النعش عنه حين أُدخل القبر وقال: إنما هو رجل، وقال: رأيت الذريرة على كفنه، واستلّه من نحو رجل القبر، ثم قال: هكذا [السنة] (¬1) ورواه من طريق الثوري عن أبي إسحاق نحوه (3/ 500).
ورواه البيهقي من طريق زهير عن أبي إسحاق أنه حضر جنازة الحارث الأعور فأبى عبد الله بن يزيد أن يبسطوا عليه ثوبًا، وقال: إنه رجل قال أبو إسحاق وكان عبد الله بن يزيد قد رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذا إسناد صحيح وإن كان موقوفًا رواه جماعة عن أبي إسحاق. اهـ. كلام البيهقي (4/ 54).
قال الحافظ في «التلخيص»: إسناده صحيح (2/ 129).
ورواه مختصرًا ابن أبي شيبة في «مصنفه» (3/ 16).
قلت: وعبد الله بن يزيد روى عنه أبو إسحاق كما في «التهذيب وفي التقريب» صحابي صغير ولي الكوفة لابن الزبير.
وروى البيهقي في «سننه» (1/ 54) عن علي بن الحكم عن رجل من أهل الكوفة عن علي بن أبي طالب سدد خطاكم أنه أتاهم قال: ونحن ندفن ميتًا وقد بُسط الثوب على قبره فجذب الثوب من القبر وقال: إنما يُصنع هذا بالنساء، ثم أسنده البيهقي وقال: هو في معنى المنقطع لجهالة الرجل من أهل الكوفة.
قال الحافظ في «التلخيص» (2/ 129): (وروى أبو يوسف
¬_________
(¬1) انظر: حاشية المصنف.

الصفحة 82