كتاب نفح العبير (اسم الجزء: 2)

هل تشرع الإشارة بين السجدتين؟
أحدهما: حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -، الذي رواه مسلم من طريق معمر عن نافع عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، (كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها ...) الحديث.
فأخذوا بعموم قوله: (إذا جلس في الصلاة) وقالوا هذا يشمل الجلوس بين السجدتين كذلك.
والجواب عن هذا أن يُقال: إن المراد بقوله: (جلس في الصلاة) التشهد ولنا في ذلك دليلان:
أحدهما: أن حديث ابن عمر المذكور قد رواه مسلم بلفظ آخر يبيِّن المراد فرواه من طريق أيوب عن نافع بلفظ: (كان إذا قعد في التشهد ...).
وهو كذلك عند أحمد في مسنده (2/ 131) والبيهقي (2/ 130)، ولفظه عنده (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إذا قعد يتشهد)، ولفظه عند الدارمي من طريق أيوب أيضًا: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، كان إذا قعد في آخر الصلاة ...).
وله طريق أخرى عند مسلم من حديث ابن عمر بلفظ: (إذا جلس في الصلاة ...).
ورواه مالك وأحمد والنسائي وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان.

الصفحة 39