كتاب نفح العبير (اسم الجزء: 2)

وروى أحمد في مسنده في مواضع (6/ 300) (6/ 302) (6/ 309)، والدارمي (960)، والموصلي (23/ 70)، وأبو داود (311)، وابن ماجه (648)، والترمذي (139)، والحاكم (1/ 175) وابن أبي شيبة [17455]، والبغوي (2/ 136)، وابن المنذر (2/ 250)، والدارقطني (1/ 222)، والطبراني في «الكبير» (23/ 370)، وابن حبان في «المجروحين» (2/ 224 - 225)، والبيهقي (1/ 341)، وغيرهم من طرق عن على بن عبد الأعلى عن أبي سهل (كثير بن زياد) عن مُسَّة الأزدية عن أم سلمة - رضي الله عنها -، قالت: (كانت النفساء في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، تقعد بعد نفاسها أربعين يومًا وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف، وقد روي بلفظ آخر مقارب (كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أربعين يومًا ...).
وبلفظ ثالث عن مُسَّة قالت: (حججت فدخلت على أم سلمة فقلت يا أم المؤمنين إن سمرة بن جندب يأمر النساء يقضين صلاة الحيض فقالت: لا يقضين كانت المرأة من نساء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، تقعد من النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم -، بقضاء صلاة النفاس، وهذه الألفاظ الثلاثة كلها عند البيهقي، واعلم أن أحاديث الباب وما جاء في معناها من آثار قد طعن فيها بعلل أربع:
الأولى: ضعف حديث أم سلمة.
الثانية: نكارة بعض ألفاظه.
الثالثة: ضعف شواهده.
الرابعة: الاعتلال بوجود النفاس في الحس أكثر من أربعين.

الصفحة 49