كتاب نفح العبير (اسم الجزء: 2)

حميد عن أنس قال كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقت للنفساء أربعين يومًا إلا أن ترى الطهر مثل ذلك.
ورواه الموصلي (6/ 422)، والدارقطني (2/ 220)، وابن الجوزي في علله (1/ 385)، ووقع عندهم (سلَّام بن سلم) دون شك ورواه البيهقي (1/ 343)، ووقع عنده سلَّام الطويل، وهو ابن سلم ويقال له ابن سليم وابن سليمان، تركه صحيح ورجاله ثقات فظن أن سلامًا هو ابن سليم أبو الأحوص والصواب هو الطويل المدائني المتروك.
ومن وجه آخر عن أنس موقوفًا رواه عبد الرزاق (1/ 312)، وفيه جابر الجعفي تركه غير واحد، وشيخه خيثمة ليس بشيء قاله ابن معين، ورواه البيهقي (1/ 343)، من طريق زيد العميِّ عن أبي إياس عن أنس مرفوعًا بمعناه. والعمي ضعيف.
ومنها حديث عثمان بن أبي العاص رواه الدارقطني (1/ 220)، وابن أبي شيبة (17450)، من طريق حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن عن عثمان أنه كان يقول لنسائه: لا تشوفن لي دون الأربعين، ولا تجاوز الأربعين في النفاس، وهو عند البيهقي (1/ 341) من وجه آخر عن الحسن بنحوه.
ورفعه عمر بن هارون البلخي عن أبي بكر الهذلي عن الحسن به، ولفظه: فقال عثمان: ألم أخبرك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرنا أن نعتزل النساء أربعين يوما ووقفه وكيع عن الهذلي به والهذلي وعمر بن هارون متروكان، لكن رواه أشعث بن سوَّار عن الحسن، وأشعث ضعيف وتابعه يونس بن عبيد، وكل هذه الآثار عند الدارقطني، وأخرج المتابعة المذكورة أيضًا الدارمي (1/ 184) عن

الصفحة 53