كتاب نفح العبير (اسم الجزء: 2)

قال علي بن حُجر: هشيم في أبر بشر مثل ابن عيينة في «الزهري»، وقال ابن المبارك من غيَّر الدهر حفظه فلم يغيِّر حفظ هُشيم، وقال عبد الرحمن بن مهدي هشيم أثبت عندي من حفظ أبي عوانة، وكتاب أبي عوانة أثبت من حفظ هشيم، وقال أبو حاتم هو أحفظ من أبي عوانة، ثم لو كان أبو عوانة حدَّث به من كتابه وكان محفوظًا فإن من معاني (نحو) مثل كما في «شرح القاموس التاج» وغيره.
وقد روى البيهقي (1/ 341) من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن بشر بن منصور عن ابن جريج عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، (تنتظر يعني النفساء سبعًا فإن طهرت وإلَّا فأربعة عشر فإن طهرت وإلَّا فواحدة وعشرين، فإن طهرت وإلَّا فأربعين ثم تصلي).
وفي سماع ابن جريج من عكرمة كلام، وكلام ابن عباس في «التحديد بالأربعين» تقدَّم عنه بالإسناد الصحيح فهو محفوظ عنه جدًا وإنما أطلت في هذا الأثر بعض الشيء لأن بعضهم شغَّب في الاستدلال بأثر ابن عباس على التحديد بأربعين لأجل كلمة «نحو» وتقدم الكلام على ذلك ورواية عكرمة عنه شاهد بأن الأربعين دون شك محفوظة، وبكل حال الطريق الأولى في غاية الصحة عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، ومثله لا يُقال بالرأي، ولا يُعلم أحدٌ من الصحابة مخالف ولهذا قال الترمذي في سننه: وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يومًا، إلَّا أن ترى الطهر قبل ذلك، فإنها تغتسل وتصلي، فإن رأت الدم بعد الأربعين فإن أكثر أهل العلم قالوا: لا تدع الصلاة بعد الأربعين، وهو قول أكثر الفقهاء.
ونقل الإجماع أيضًا أبو عبيد القاسم بن سلَّام، وقال إسحاق هو السنة المجمع عليها.
وقال ابن عبد البر في «الاستذكار» (3/ 250): التحديد في هذا ضعيف؛ لأنه

الصفحة 56