كتاب نفح العبير (اسم الجزء: 2)

لا يصح إلَّا بتوقيف، وليس في مسألة أكثر النفاس موضع للإتباع والتقليد إلَّا من قال بالأربعين، فإنهم أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا مخالف لهم منهم، وسائر الأقوال جاءت عن غيرهم ولا يجوز عندنا الخلاف عليهم بغيرهم؛ لأن إجماع الصحابة حجة على من بعدهم، والنفس تسكن إليهم، فأين المهرب عنهم دون سُنَّة ولا أصل؟ وبالله التوفيق. اهـ.
وهو كلام متين من حافظ المغرب وإمامه - رحمه الله -، فإذا ضممت هذا الإجماع إلى قول ابن عباس إلى حديث مُسَّة عن أم سلمة إلى أثر عثمان بن أبي العاص علمت الحق في ذلك.
قال العيني في «شرح الهداية» (1/ 699) في أحاديث الباب: وهذه الأحاديث يسند بعضها بعضًا هي حجة على الشافعي ... إلخ، وقال ابن الهمام في «فتح القدير» (66/ 1) عن أحاديث التحديد بأربعين: وروي هذا من عدة طرق لم تخل عن الطعن لكنه يرتفع بكثرتها إلى الحسن.
وقال الشوكاني في «نيل الأوطار» (1/ 283): والأدلة الدالة على أن أكثر النفاس أربعون يومًا متعاضدة بالغة إلى حد الصلاحية والاعتبار فالمصير إليها متعيِّن، وفي «السيل الجرار» له (1/ 150) قال: (قد تعاضدت الأحاديث الواردة في الأربعين).
قلت: سبق تصحيح الحاكم لحديث أم سلمة، وقد حسنه النووي في «المجموع» (2/ 541)، وردَّ على تضعيف فقهاء الشافعية له بقوله: (واعتمد أكثر أصحابنا جوابًا آخر وهو تضعيف الحديث، وهذا الجواب مردود بل الحديث جيد كما سبق ...).
وكذا حسَّنه ابن الملقن في «البدر المنير» وتقدم، أما العلة الرابعة التي أوردت على هذه الآثار: حملها على الغالب لأن النفاس، وجد في الحس أكثر من

الصفحة 57