كتاب نفح العبير (اسم الجزء: 2)

آخر سنة وقال بعض العلماء: واجب وقال بعضهم: فرض قلت: والصحيح أنه سنة. اهـ.
ولمزيد النظر في الخلاف انظر: «شرح السنة» (12/ 110)، «شرح الشنقيطي» على النسائي (1/ 145)، «غاية المرام»، «شرح مغني ذوي الأفهام» (1/ 362)، «مجموع رسائل الشيخ ابن عثيمين» (4/ 117)، «أحكام الطفل» للعيسوي ص [206]، مجموع مؤلفات ابن سعدي، «الفقه» (2/ 96)، «فتاوى اللجنة جمع الدويش» (5/ 119).
وقد تحصل من أقوال العلماء في المسألة أقوال كما تقدم تبتدي من الكراهة حتى الوجوب، ولا شك أن إطلاق القول بأن حكم هذا الشيء محرم أو واجب لابد له من دليل وإلا كان قولًا على الله بغير علم، وهو من أشد المحرمات، نسأل الله السلامة قال تعالى: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ} [الأعراف: 33]، وقال تعالى: {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ} [النحل: 116].
وقد روى عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وأبو داود من طريق سعيد بن أبي أيوب عن بكر بن عمرو عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة سدد خطاكم، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من أُفْتِي بغي علم كان إثمه على من أفتاه» ولفظ الدارمي: «من أُفْتِي من غير ثبت» [إسناده حسن].
وروى الدارمي من طريق ابن المبارك عن سعيد بن أبي أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار» مرسل

الصفحة 73