كتاب نفح العبير (اسم الجزء: 3)

سكت المؤذن يوم الجمعة قام فخطب ثم جلس ثم يقوم فيخطب ثم ينزل فيصلي. فجمع إن كان محفوظًا بين الجمعة العيدين في القعدة ثم رجع بالخبر إلى حكاية الجمعة. اهـ كلام البيهقي.
وهذا إسناد ضعيف؛ حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي ضعفه أحمد وأبو حاتم وقال النسائي: متروك، وقال أحمد له أشياء منكرة، وقال العقيلي: له غير حديث لا يتابع عليه، والحديث راجع إلى الجمعة لا العيدين كما قال البيهقي.
حديث آخر: قال ابن خزيمة: باب عدد الخطب في العيدين والفصل بين الخطبتين بجلوس.
حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ثنا بشر بن المفضل ثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب وهو قائم، وكان يفصل بينهما بجلوس، وأخرجه النسائي (¬1) من طريق بشر بن المفضل تحت باب (الفصل بين الخطبتين بالجلوس)؛ لكن في أبواب الجمعة وفي خطبتها، وأخرجه البخاري تحت باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة من طريق بشر، وكذا أخرجه مسلم في أحاديث الجمعة؛ فالحديث في خطبتي الجمعة لا العيدين. وابن خزيمة يريد أن يبين أن العيد له خطبتان.

فصل
قال أبو محمد في «المغني» (3/ 276): بعد قول صاحب المتن ما نصه: (مسألة: فإذا سلم خطب بهم خطبتين يجلس بينهما فإن كان فطرًا حضهم على الصدقة، وبيَّن
¬_________
(¬1) في «المجتبى» (3/ 109).

الصفحة 10