كتاب نفح العبير (اسم الجزء: 3)

خامسًا: مخالفة فاعل ذلك للإجماع:
قال - رحمه الله -: وأما من قصد السفر لمجرد زيارة القبر ولم يقصد الصلاة في مسجده وسافر إلى مدينته فلم يصل في مسجده - صلى الله عليه وسلم - ولا سلم عليه في الصلاة، بل أتى القبر ثم رجع فهذا مبتدع ضال مخالف لسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولإجماع الصحابة ولعلماء أمته.
وقال أيضًا: وما علمنا أحدًا من علماء المسلمين المجتهدين الذين تذكر أقوالهم في مسائل الإجماع والنزاع ذكر أن ذلك مستحب فدعوى من ادعى أن السفر إلى مجرد القبور مستحب عند جميع علماء المسلمين كذب ظاهر وكذلك إن ادعى أن هذا قول الأئمة الأربعة أو جمهور أصحابهم أو جمهور علماء المسلمين فهو كذب بلا ريب، وكذلك إن ادعى أن هذا قول عالم معروف من الأئمة المجتهدين، وإن قال: إن هذا قول بعض المتأخرين أمكن أن يصدق في ذلك وهو بعد أن تعرف صحة نقله نقل قولًا شاذًا مخالفًا لإجماع السلف مخالفًا لنصوص الرسول فكفى بقوله فسادًا أن يكون قولًا مبتدعًا في الإسلام مخالفًا للسنة والجماعة لما سنّهُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولما أجمع عليه سلف الأمة وأئمتها.
سادسًا: أنه لا يلزم الناذر للسفر لمجرد القبر الوفاء بنذره:
قال - رحمه الله -: ولو سافر من بلد مثل أن يسافر إلى دمشق من مصر لأجل مسجدها أو بالعكس أو يسافر إلى مسجد قباء من بلد بعيد لم يكن هذا مشروعًا باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم، ولو نذر ذلك لم يف بنذره باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم.
وقال أيضًا: ولو نذر السفر إلى غير المساجد أو السفر لمجرد قبر نبي أو صالح لم يلزمه الوفاء بنذره باتفاقهم فإن هذا السفر لم يأمر به النبي - صلى الله عليه وسلم -، بل قال: «لا

الصفحة 20