كتاب نفح العبير (اسم الجزء: 3)

تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد»، وإنما يجب بالنذر ما كان طاعة، وقد صرح مالك وغيره بأن من نذر السفر إلى المدينة النبوية إن كان مقصوده الصلاة في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - وفى بنذره، وإن كان مقصوده مجرد زيارة القبر من غير صلاة في المسجد لم يفِ بنذره، قال: لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد».
وقال الشيخ أيضًا: وهذا الذي قاله مالك وغيره، ما علمت أحدًا من المسلمين قال بخلافه بل كلامهم يدل على موافقته.
وقال أيضًا: وقال مالك للسائل الذي سأله عمن نذر أن يأتي قبر النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إن كان أراد مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - فليأته وليصل فيه، وإن كان أراد القبر فلا يفعل للحديث الذي جاء فيه: «لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد».
سابعًا: ضعف الأحاديث الواردة في مشروعية شد الرحل لأجل القبر وزيارته:
قال الشيخ - رحمه الله -: الأحاديث المذكورة في هذا الباب مثل قوله: «من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، ومن زارني بعد مماتي حلت له شفاعتي»، ونحو ذلك كلها أحاديث ضعيفة بل موضوعة ليست في شيء من دواوين المسلمين التي يعتمد عليها ولا نقلها إمام من أئمة المسلمين لا الأئمة الأربعة ولا نحوهم، ولكن روى بعضها البزار والدارقطني ونحوهما بإسناد ضعيف؛ لأن من عادة الدارقطني وأمثاله أن يذكروا هذا في السنن ليعرف وهو وغيره يبينون ضعف الضعيف من ذلك.
وقال أيضًا: ولهذا لما احتاج المنازعون في هذه المسألة إلى ذكر سنة الرسول - صلى الله عليه وسلم - وسنة خلفائه وما كان عليه أصحابه لم يقدر أحد منهم على أن يستدل في

الصفحة 21