كتاب نفح العبير (اسم الجزء: 3)

ذلك بحديث منقول عنه إلا وهو حديث ضعيف، بل موضوع مكذوب وليس معهم بذلك نقل عن إمام من أئمة المسلمين أنه قال يستحب السفر إلى مجرد زيارة القبور، ولا السفر إلى مجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين ولا السفر لمجرد زيارة قبره.
ثامنًا: مراد من أطلق الزيارة من الأئمة:
قال - رحمه الله -: ومعلوم أن زيارة القبر لها اختصاص بالقبر، ولما كانت زيارة قبره المشروعة إنما هي سفر إلى مسجده وعبادة في مسجده ليس فيها ما يختص بالقبر، كان قول من كره أن يسمى هذا زيارة لقبره أولى بالشرع والعقل واللغة ولم يبق إلا السفر إلى مسجده وهذا مشروع بالنص والإجماع والذين قالوا: يستحب زيارة قبره إنما أرادوا هذا فليس بين العلماء خلاف في المعنى بل في التسمية والإطلاق.
وقال أيضًا: وذلك أن لفظ الزيارة ليس المراد بها نظير المراد بزيارة قبر غيره فإن قبر غيره يوصل إليه ويجلس عنده ويتمكن الزائر مما يفعله الزائرون للقبور عندها من سنة وبدعة وأما هو - صلى الله عليه وسلم - فلا سبيل لأحد أن يصل إلا إلى مسجده ولا يدخل أحد بيته ولا يصل إلى قبره بل دفنوه في بيته بخلاف غيره.
وقال أيضًا: وقبر النبي - صلى الله عليه وسلم - خُصَّ بالمنع شرعًا وحسًا كما دفن في الحجرة ومنع الناس من زيارة قبره من الحجرة كما يزار سائر القبور فيصل الزائر إلى عند القبر وقبر النبي - صلى الله عليه وسلم - ليس كذلك فلا تستحب هذه الزيارة في حقه ولا تمكن.
تاسعًا: أقسام الناس في الزيارة:
قال - رحمه الله -: ثم إن الناس أقسام منهم من يقصد السفر الشرعي إلى مسجده ثم إذا صار في مسجده المجاور لبيته الذي فيه قبره فعل ما هو مشروع، فهذا سفر

الصفحة 22