كتاب نفح العبير (اسم الجزء: 3)

وقال ص [54]: والصحيح أنه لا تشترط الموالاة بحال في وقت الأولى ولا في وقت الثانية، فإنه ليس لذلك حد في الشرع، ولأن مراعاة ذلك يسقط مقصود الرخصة.
وقال ص [52]: وقال أحمد: إذا صلى إحدى صلاتي الجمع في بيته والأخرى في المسجد فلا بأس وهذا نص منه على أن الجمع هو جمع في الوقت لا تشترط فيه المواصلة. انتهى كلامه - رحمه الله -.
تم تحريره في غرة شعبان 1416هـ.

الصفحة 56