كتاب نفح العبير (اسم الجزء: 3)

الحديث، وشيخاه في الإسناد يحيى بن سعيد الأنصاري وعبد الله بن أبي بكر ثقتان شهيران مدنيان، وعمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زُرارة الأنصارية المدنية حدثت عن عائشة ثقة مشهورة، فالإسناد مدني جيد حسن.
وقال الحاكم في «المستدرك» (4/ 6) رقم (6781) ج 5/ 9 الجديد ط المعرفة، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كنت أدخل البيت الذي دفن معهما عمر، والله ما دخلت إلا وأنا مشدودة علىَّ ثيابي حياءً من عمر - رضي الله عنه -.
وهذا إسناد صحيح شيخ الحاكم هو الأصم حافظ مشهور وأبو أسامة حماد بن أسامة ثقة ثبت، وروايته عن هشام في «الدواوين الستَّة».
ولكن أثر عمرة عن عائشة أن الجدار لم يبن إلا بعد موت عمر، وأيضًا سبب البناء لعله تحفظها ثم لما بنت حصلت لها الراحة بالتفضل، ولم يكن لأجل الصلاة عند القبور إذ لو كان ذلك مرادها لبنت ذلك الجدار على قبره - صلى الله عليه وسلم - بُعيد موته أو لم تُصلِّ في الحجرة وكلاهما وقع خلافه، ولم ينكر عليها من الصحابة منكر في الصلاة في الحجرة مع وجود القبور.
وقد فتح الله بجواب قريب من الوجه الأول، وهو أن يقال لما كانت الصلاة عند القبور من الوسائل المفضية إلى الشرك أو الغلو في المقبور كان تحريم الصلاة عندها ونحو ذلك تحريم وسائل، وقد استقرت القاعدة الشرعية أن ما حرم لأنه وسيلة جاز للحاجة والمصلحة الراجحة.
قال ابن القيم في «الهدي» (3/ 488): والشريعة لا تعطل المصلحة الراجحة لأجل المرجوحة ونظير هذا جواز لبس الحرير في الحرب والخيلاء فيها إذ مصلحة

الصفحة 65