كتاب نفح العبير (اسم الجزء: 4)

10 - إذا تزوج البكر على الثيب- زوجته أو زوجاته السابقات- قطع الدور وأقام عند البكر سبعة أيام، ثم قسم وإذا تزوج ثيبًا على زوجته أو زوجاته السابقات قطع الدور وأقام عندها ثلاثة أيام ثم قسم، فإن أرادت الثيب الجديدة أن يمكث عندها سبعًا فلها ذلك إذا رضي الزوج، فإن سبَّع لها سبَّع لسائر زوجاته، ففي الصحيحين عن أنس - رضي الله عنه - أنه قال: من السنة إذا تزوج الرجلُ البكرَ على الثيب أقام عندها سبعًا وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا ثم قسم. قال أبو قلابة الراوي عن أنس: لو شئت لقلت إن أنسًا رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. وفي صحيح مسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثًا فأراد أن يخرج فأخذت بثوبه فقال لها: «إنه ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبَّعت لك، وإن سبَّعت لك سبَّعت لنسائي»، وإن شئت ثلَّثت ثم درت قالت: ثلِّث. اهـ. (من مجموع الألفاظ عند مسلم). ومعنى قوله: (ليس بكِ على أهلكِ هوان: يعني بأهلك نفسَه عليه الصلاة والسلام، ومعنى هوان أي: هون يريد أنك عزيزة وغالية ولكن هذا القسم هو الحق.
وتخيير الزوج الثيب بين ثلاث وسبع ليس بواجب بل هو سنة ولا يجب على الزوج مشاورة البواقي فيما تختار الثيب الجديدة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يشاور زوجاته في ذلك.

الصفحة 14