كتاب نفح العبير (اسم الجزء: 4)

وأصل المسألة ما ثبت في الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها - أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة.
وللواهبة أن ترجع متى شاءت في المستقبل دون الماضي؛ لأن الأيام تتجدد فهي هبة في شيء لم يقبض، فحقها يتجدد أما الماضي فقد قبض ولا رجعة لها فيه.
وقولنا (للواهبة أن ترجع متى شاءت) هذا ما لم يكن صلحًا بينهما كما لو كره الزوج المقام معها أو عجز عن حقوقها أو بعض حقوقها، فخيرها بين الطلاق وبين المقام معه، على أن لا حق لها في القسم والوطء والنفقة، أو في بعض ذلك بحسب ما يتفقان عليه، فإن رضيت بذلك لزم وليس لها المطالبة بعد الرضى، وليس لها الرجوع بعد ذلك؛ فإن هذا الصلح جرى مجرى المعاوضة وهذا هو الصواب الذي لا يسوغ غيره. اهـ. انظر: «زاد المعاد» (5/ 153).
32 - لو وهبت نوبتها لامرأة معينة وأذن الزوج وأبت الموهوبة فيقسم للموهوبة ولا يشترط رضاها.
33 - إذا شق القسم على الزوج المريض فإنه يستأذن زوجاته في المكث عند إحداهن كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - فإذا أذنَّ له مكث عند إحداهن فإذا أبين إلا أن يدور أو تشاححنَّ ولم يكن به قدرة على الدوران فإنه يقرع فأيتهن خرج سهمها مكث عندها؛ وعلم مما تقدم أنه إذا كان مرضه لا يمنعه من القسم فيجب عليه القسم.

الصفحة 20