كتاب نفح العبير (اسم الجزء: 4)

وهو في بلد فليحضر معهم يحتمل أن يكون أراد استحبابًا ولو أراد غير ذلك كان قولًا شاذًا خلاف قول أهل العلم وخلاف ما دلت عليه السنة. اهـ.
قلت: وقول الزهري: علقه البخاري في صحيحه تحت باب (المشي إلى الجمعة وقول الله جل وعلا {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: 9] وعلق آثارًا ثم قال: وقال إبراهيم بن سعد عن الزهري: إذا أذن المؤذن يوم الجمعة وهو مسافر فعليه أن يشهد. قال الحافظ (2/ 391) ما نصه: لم أره من رواية إبراهيم وقد ذكره ابن المنذر عن الزهري، وقال: إنه اختلف عليه فقيل عنه مثل قول الجماعة إنه لا جمعة على المسافر كذا رواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري.
قال ابن المنذر: وهو كالإجماع من أهل العلم عن ذلك لأن الزهري اختلف عليه فيه. اهـ. ويمكن حمل كلام الزهري على حالتين: فحيث قال: (لا جمعة على المسافر) أراد على طريق الوجوب وحيث قال: (فعليه أن يشهد) أراد على طريق الاستحباب (¬1)
ويمكن أن تحمل رواية سعد بن إبراهيم هذه على صورة مخصوصة
¬_________
(¬1) هذا الحمل من الحافظ ضعيف غريب وكلام الزهري واضح من نقله عن ابن المنذر؛ فالمسافر عند الزهري له حالتان:
أ - أن يكون حاضرًا فيسمع النداء فعليه الحضور (وهو محل البحث) ونقول الأئمة عن الزهري إنما في هذه الصورة.
ب - ألا يكون كذلك فليس على المسافر جمعة.

وقد فطن ابن المنذر وحمل قول الزهري فليحضر معهم يعني إذا كان في بلد على الاستحباب حتى لا يخالف قول أهل العلم في إسقاط الجمعة عن المسافر فافهم.

الصفحة 33