كتاب نفح العبير (اسم الجزء: 4)

لا يجمعون ولا يشرقون (ثم ذكر أثر أنس وعبد الرحمن بن سمرة وتقدما) ثم قال: وهذا إجماع مع السنة الثابتة فيه فلا يسوغ مخالفته .... إلى أن قال (3/ 22) والأفضل للمسافر حضور الجمعة لأنها أفضل.
ونقل ابن عبد البر في «الاستذكار» (5/ 76) الإجماع على أنه ليس على المسافر جمعة.
وقال ابن حزم في «المحلى» (5/ 49): وسواء فيما ذكرنا في وجوب الجمعة للمسافر في سفره والعبد والحر والمقيم إلى قوله (ص51) قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: 9] قال علي: فهذا خطاب لا يجوز أن يخرج منه مسافر ولا عبد بغير نص من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.اهـ.
وقال البغوي في «شرح السنة» (4/ 226): ولا تجب على المسافر، وذهب النخعي والزهري إلى أن المسافر إذا سمع النداء (¬1) فعليه حضور الجمعة.
¬_________
(¬1) سماع النداء محله:
أ. إذا كان المؤذن صيتًا.
ب - والأصوات هادئة.
ج - والرياح ساكنة.
د. والموانع منتفية. اهـ. من «الإنصاف» (5/ 66) زاد في «المغني». (3/ 244 - 245).
هـ. والمستمع غير ساه ولا غافل.
و. وفي موضع عال، ولم يذكر الموفق الموانع فحاصل ما ذكر ستة، وحدوده بفرسخ. قلت: الفرسخ خمسة كيلو مترات.

الصفحة 35