كتاب نفح العبير (اسم الجزء: 4)

(وكذلك يحتمل أن يقال بوجوب الجمعة على من في المصر من المسافرين، وإن لم يجب عليهم الإتمام كما لو صلوا خلف من يتم فإن عليهم الإتمام تبعًا للإمام، كذلك تجب عليهم الجمعة تبعًا للمقيمين .... لأن قوله تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ} [الجمعة: 9] ونحوها يتناولهم وليس لهم عذر ولا ينبغي أن يكون في مصر المسلمين من لا يصلي الجمعة إلا من هو عاجز عنها كالمريض والمحبوس، وهؤلاء قادرون عليها. لكن المسافرين لا يعقدون جمعة؛ لكن إذا عقدها أهل مصر صلوا معهم، وهذا أولى من إتمام الصلاة خلف الإمام المقيم). اهـ. ونقله عنه في «الاختيارات» ملخصًا (ص 119).
وقال في «الفروع» (2/ 74): (ويحتمل أن يلزمه تبعًا للمقيمين خلافًا لهم)، قاله شيخنا: وهو متجه. اهـ. يعني بشيخنا شيخ الإسلام ونقله ابن قاسم عن الشيخ وصاحب «الفروع»، قال: وهو من المفردات.
وقال الحافظ ابن حجر في شرحه على البخاري المسمى «فتح الباري» (1/ 3، 4): على قول البخاري (باب من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب؟ لقول الله - عز وجل -: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: 9]، وقال

الصفحة 37