كتاب نفح العبير (اسم الجزء: 4)

في شرح حديث ابن عمر: (ليس على المسافر جمعة) ما نصه: (والمسافر لا يجب عليه حضورها) وهو يحتمل أن يراد به مباشر السفر وأما النازل فتجب عليه ولو نزل بمقدار الصلاة وإلى هذا جماعة من الآل وغيرهم، وقيل: لا تجب عليه لأنه داخل في لفظ المسافر وإليه ذهب جماعة من الآل أيضًا وغيرهم وهو الأقرب، لأن أحكام السفر باقية له من القصر ونحوه، ولذا لم ينقل أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى الجمعة بعرفات في حجة الوداع لأنه كان مسافرًا، وكذلك العيد تسقط صلاته على المسافر، ولذا لم يرو أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة العيد في حجته، وقد وهم ابن حزم - رحمه الله - فقال: إنه صلاها في حجته، وغلَّطه العلماء. اهـ.
وقال في «مطالب النهى» في «شرح غاية المنتهى» (1/ 758): (ولا تجب على مسافر أبيح له القصر)؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه كانوا يسافرون في الحج وغيره فلم يصل أحد منهم الجمعة فيه مع اجتماع الخلق الكثير، وكما لا تجب عليه لا تلزمه بغيره، نص عليه، فلو أقام المسافر ما يمنع القصر لشغل أو علم أو نحوه. ولم ينو استيطانًا لزمه بغيره لعموم الآية والأخبار. اهـ.
وفي «الدرر السنية» (5/ 6): سئل الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب عن المسافر إذا أدركته الجمعة؟ فأجاب: المسافر إذا قدم ولم ينو إقامة تمنع القصر والفطر في رمضان فهذا لا جمعة عليه بحال إذا صلى الجمعة مع أهل البلد أجزأته والأفضل في حقه

الصفحة 39