كتاب نفح العبير (اسم الجزء: 4)

حضورها إذا لم يمنع مانع، فإن كان المسافر قد نوى إقامة مدة تمنع القصر والفطر فهذا تلزمه بغيره فإذا كان في بلد تقام فيها الجمعة وجب عليه حضورها. اهـ.
وقال الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله - في «الشرح الممتع» (5/ 15) بعد ما قرر عدم وجوب الجمعة على المسافر، بل بعدم صحتها من المسافرين قال ما نصه: (أما المسافر في بلد تقام فيه الجمعة كما لو مر إنسان في السفر ببلد ودخل فيه ليقيل ويستمر في سيره بعد الظهر فإنها تلزمه الجمعة لعموم قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: 9]، وهذا عام ولم نعلم أن الصحابة الذين يفدون إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ويبقون إلى الجمعة يتركون صلاة الجمعة، بل إن ظاهر السنة أنهم يصلون مع النبي - صلى الله عليه وسلم -. اهـ. وقرر في فتاويه مثله (16/ 74).
وحاصل ما قيل في هذه المسألة:
1 - وجوب حضور الجمعة وأدائها، وقال به النخعي والزهري وعطاء والأوزاعي والبخاري وابن حزم وشيخ الإسلام وابن حجر وصاحب الفروع وابن عثيمين وغيرهم.
2 - عدم وجوب حضور الجمعة وقال به جماهير الأمة، كما نقله ابن المنذر وابن رجب وغيرهم.

الصفحة 40