كتاب نفح العبير (اسم الجزء: 4)

3 - استحباب حضور الجمعة؛ لأنه أولى وأكمل وخروجًا من الخلاف ومما قال به الموفق (3/ 22)؛ ونقله النووي عن بعض أصحابه من الشافعية وقال في «الإنصاف» (5/ 175): فائدة: كل من لم تجب عليه الجمعة لمرض أو سفر أو اختلف في وجوبها عليه كالعبد ونحوه فصلاة الجمعة أفضل في حقه، وذكره ابن عقيل، وهذا القول لا ينافي ما قبله.
وخلاصة حجج الموجبين:
عموم قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ...} [الجمعة: 9].
وهذا في البلد الذي يسمع فيه النداء، فهذا العموم يتناوله وليس له عذر في التخلف.
أن الصحابة في المدينة كانوا يفدون إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ويشهدون الجمعة ولا يتخلفون عنها .... وبينوا ذلك فقالوا: لما كان مسافرًا جادًا به السير كان له الترخص بكامل رخص السفر من القصر والجمع والفطر والتنفل على الدابة، وإذا نزل في مكان فإن جماعة من أهل العلم يقولون: يقصر مع التوقيت إما وجوبًا وإما استحبابًا، ويمنعونه من التنفل على الدابة ومع الترخيص له بالفطر والقصر، ويقولون: إن الفطر والقصر مشروع له في الإقامات التي تتخلل في السفر بخلاف الصلاة على الراحلة فإنه لا يشرع إلا في حالة السير، ولأن الله علق الفطر والقصر

الصفحة 41