كتاب نفح العبير (اسم الجزء: 4)

المسافر مستقل بأحكام خاصة تناسب حاله فلا يخرج عنها إلا بدليل، وإنما يثبت تبعًا هنا أهل مصر ممن لا يسمع النداء ومن كان حوله وحده كثير منهم بفرسخ.
فهذا نهاية إقدام الفريقين وغاية سجال الطائفتين، وأنا على مذهب جماهير الأمة (¬1) من عدم الوجوب والإلزام، نعم يستحب شهودها من غير حرج وانحتام.
قال الشاطبي في «الموافقات» (1/ 443): وأما الرابع فكأسباب الرخص هي موانع من الانحتام بمعنى أنه لا حرج على من ترك العزيمة ميلًا إلى جهة الرخصة كقصر المسافر وفطره وتركه الجمعة وما أشبه ذلك. اه. والله يهدينا إلى صراطه المستقيم.
وهنا مسائل مهمة أنبه عليها على الإيجاز في ختام هذا البحث.
مسائل هامة:
1 - السفر يوم الجمعة: الصحيح جواز السفر يوم الجمعة ما لم يؤذن لها وهذا قول جمهور أهل العلم فإذا أذن لها الأذان الذي تليه الخطبة فلابد من شهودها، ما لم يتضرر بترك السفر بانقطاعه عن رفقة أو فوات مركوب كما في
¬_________
(¬1) قال القرافي في «الفروق» (2/ 557): - والحق لا يفوت الجمهور غالبًا.

الصفحة 47