كتاب نفح العبير (اسم الجزء: 4)

عصرنا في فوات السفر بالطائرة ونحوها، وكذلك يجوز له السفر إذا كان سيصلي الجمعة في بلد قريب. انظر: «المغني» (3/ 247) و «زاد المعاد» (1/ 382) وغيرهما وابن المنذر (4/ 21) و «الإنصاف» (5/ 185).
2 - يجوز للمسافر أن يؤم في صلاة الجمعة: وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ومذهب الجمهور خلافًا للمشهور من مذهب الحنابلة، واختاره شيخنا ابن باز - رحمه الله -، ونص عليه في «شرح الموطأ» عند باب (ما جاء في الإمام ينزل بقرية يوم الجمعة في السفر) (1/ 107)، ونقل أبو حامد الغزالي الإجماع على صحتها خلف المسافر ... حاشية الروضة (2/ 427).
3 - من فاتته الجمعة هل يصلي الظهر في جماعة؟ الصحيح جواز ذلك، بل شرعيته لعموم فضل الجماعة، وفعله بعض الصحابة.
لكن هل يصليها جماعة في الجامع؟ قال في «المغني» (3/ 224): (ويكره في المسجد الذي أقيمت فيه الجمعة لأنه يفضى إلى النسبة إلى الرغبة عن الجمعة أو أنه لا يرى الصلاة خلف الإمام، أو يعيد الصلاة معه، وفيه افتيات على الإمام وربما أفضى إلى فتنة أو ضرر به وبغيره، وإنما يصليها في منزله، أو موضع لا تحصل هذه المفسدة بصلاتها فيه). اهـ.
قلت: وهو كلام محرر متين.

الصفحة 48