كتاب نفح العبير (اسم الجزء: 4)

عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء عن ابن عمر قال: (كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعًا، وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصل في المسجد فقيل له فقال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل ذلك. وأخرجه مسلم من طريق ليث عن نافع عن عبد الله بشطره الأخير دون صلاته بمكة وسند أبي داود لا بأس به. وروى ابن أبي شيبة (2/ 24) من طريق شريك عن ميسرة (وهو ابن حبيب) عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله عن علي قال: إذا سلم الإمام لم يتطوع حتى يتحول من مكانه أو يفصل بينهما بكلام. ورواه البيهقي (2/ 191) من طريق الأعمش عن المنهال به بلفظ من السنة إذا سلم الإمام أن لا يقوم من موضعه الذي صلى فيه يصلي تطوعًا حتى ينحرف أو يتحول أو يفصل بكلام. ثم قال البيهقي: ورواه الثوري عن ميسرة عن حبيب عن المنهال بن عمرو إلا أنه قال: (لا يصلح للإمام) وفي رواية: (لا ينبغي للإمام ..). اهـ. قال الحافظ في «الفتح»: إسناده حسن، كذا قال مع أن في إسناده عباد بن عبد الله وهو الأسدي الكوفي. قال البخاري: فيه نظر. وقال ابن المديني: ضعيف، ونقل ابن الجوزي عن أحمد الضرب على بعض حديثه. ومعنى قول البخاري (فيه نظر) أنه له مناكير. وقال الحافظ في «بذل الماعون» ص [117] وهذه عبارة البخاري فيمن يكون وسطًا.
وروى البيهقي (2/ 19) من طريق يعلى بن عبيد ثنا عبد الملك عن عطاء: قال رأيت ابن عمر - رضي الله عنه - دفع رجلًا من مقامه الذي صلى فيه المكتوبة وقال: إنما دفعتك لتقدم أو تأخر. وروى عنه بمعناه في الجمعة.

الصفحة 50