كتاب نفح العبير (اسم الجزء: 4)

الله - في مصنفه فطن لهذا، فقد عقد في مصنفه (3/ 268) باب إقامة الرجل أخاه ثم يختلف في مجلسه، وذلك في آخر أبواب الجمعة. وذكر حديث جابر، وابن عمر.
والحديثان وما جاء في معناهما وإن كانا جاءا في الجلوس إلا أن النهي أعم فيشمل إقامة الرجل من مكانه لأجل الصلاة أو القراءة أو غير ذلك، العلة جلية وهي العدوان على الغير بإقامته من مكان سبق إليه فلا يحل ذلك إلا بطيب نفس، وما دام الشخص يريد هذا الفعل لتحقيق الفصل (¬1) بين الفريضة والنافلة فالأذكار كافية أو البحث عن مكان ليس فيه أحد أحرى من تحويل مسلم وإزعاجه وقطع ما هو فيه من ذكر أو فكر.
وهنا أضع القلم، وأسأل الله أن يضع عنا الأوزار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم -.
قاله وكتبه
أبو محمد عبد الله بن مانع
¬_________
(¬1) وهذا هو التعليل الصحيح لأصل المسألة، وهو الفصل بين الفرض والنافلة حتى لا يزاد في الفرض ما ليس منه كما نص عليه جماعة من العلماء كابن القيم في «إعلام الموقعين» في الوجه الثلاثين والوجه الخمسين في «أمثلة سد الذرائع»، وابن رجب في «اللطائف في وظائف شهر شعبان» وأما تعليل التحول لشهود البقاع فمنقوض بين النافلة، وبالفصل بالذكر بعد الفريضة.

الصفحة 53