كتاب قضاء الحوائج لابن أبي الدنيا

43 - أَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ التَّيْمِيُّ، أَنَّ شَيْخًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مَوْلًى لِبَنِي هَاشِمٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ: قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ: «§إِذَا أَنَا لَمْ أُعْطِ الرَّجُلَ حَتَّى أُنْصِبَهُ الْمَسْأَلَةِ نَصْبَ الْعُودِ فَلَمْ أَعْطِهِ ثَمَنَ مَا أُخِذَ مِنْهُ»

الصفحة 51