كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 12)

تعريف التيمم عند الفقهاء:
تعريف الحنفية:
قال في بدائع الصنائع: " عبارة عن استعمال الصعيد في عضوين مخصوصين على قصد التطهر بشرائط مخصوصة " (¬١).

تعريف المالكية:
قال الصاوي في تعريف التيمم: " طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين بنية " (¬٢). زاد بعضهم: تستعمل عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله، والمراد بالتراب: جنس الأرض فيشمل جميع أجزائها (¬٣).

تعريف الشافعية:
قالوا: التيمم: إيصال التراب إلى الوجه واليدين بشروط بدلاً عن الوضوء، أو الغسل، أو بدلاً عن عضو من أعضائهما بشرائط مخصوصة (¬٤).

تعريف الحنابلة:
قال البهوتي: " مسح الوجه واليدين بتراب طهور على وجه مخصوص" (¬٥).
وهذه التعريفات متقاربة، وقد قال أبو بكر بن العربي بأن التيمم له ثلاثة
---------------
(¬١) بدائع الصنائع (١/ ٤٥).
(¬٢) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ١٧٩).
(¬٣) الفواكه الدواني (١/ ١٥٢)، شرح الخرشي لمختصر خليل (١/ ١٨٥).
(¬٤) حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٨٨)، تحفة المحتاج (١/ ٣٢٤).
(¬٥) كشاف القناع (١/ ١٦٠)، وللاستزادة من الاطلاع على تعريف التيمم لغة انظر: شرح حدود ابن عرفة (ص: ٤٢)، معجم مقاييس اللغة (١١٠٨).

الصفحة 12