كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 12)

المبحث الرابع:
إذا وهب للرجل الماء فهل يجب قبوله؟
إذا وهب للرجل ماء ليتوضأ به، فهل يلزمه قبوله؟.
قيل: يلزمه، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والصحيح المنصوص في مذهب الشافعية (¬٣)، وأصح الوجهين في مذهب الحنابلة (¬٤)، وهو اختيار ابن حزم (¬٥).
وقيل: لا يلزمه، اختاره بعض المالكية (¬٦)، حكاه بعضهم وجهاً في مذهب الشافعية (¬٧).
ومن أجاز رأى أن بذل الماء بين الناس ليس فيه منة، فأوجب قبول الهبة.
---------------
(¬١) شرح فتح القدير (١/ ١٣٥)، الجوهرة النيرة (١/ ٢٦).
(¬٢) التاج والإكليل (١/ ٣٤٣)، الذخيرة للقرافي (١/ ٣٤٤) أنواع البروق في أنواع الفروق (٣/ ٢١ - ٢٢).
(¬٣) قال النووي في المجموع (٢/ ٢٩١): " إذا وهب له الماء لزمه قبوله، هذا هو الصحيح المنصوص، وبه قطع الأصحاب في الطرق". وانظر منهاج الطالبين (ص: ٦)، الإقناع للشربيني (١/ ٧٩)، قواعد الأحكام في مصالح الأنام (٢/ ١٥)، حاشيتا قليبوبي وعميرة (١/ ٩٣).
(¬٤) المبدع (١/ ٢١٢)،
(¬٥) المحلى (١/ ٣٦٠)
(¬٦) الذخيرة للقرافي (١/ ٣٤٤).
(¬٧) قال النووي في المجموع (٢/ ٢٩١): " حكى صاحب التتمة والبيان وجهاً أنه
لا يلزمه قبوله، كما لا يلزمه قبول الرقبة للكفارة، وهذا ليس بشيء ". اهـ

الصفحة 147