وقيل: يصلي عليها من غير وضوء ولا تيمم، وهو قول الشعبي (¬١)، ومحمد بن جرير الطبري (¬٢).
دليل من قال: يتيمم لفوت الجنازة.
الدليل الأول:
(١٤١٢ - ٤٤) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عمر بن أيوب الموصلي، عن مغيرة بن زياد، عن عطاء،
عن ابن عباس، قال: إذا خفت أن تفوتك الجنازة، وأنت على غير وضوء، فتيمم، وصل (¬٣).
[المحفوظ وقفه على عطاء، وأنكر أحمد وابن معين والبيهقي إسناده إلى ابن عباس رضي الله عنه] (¬٤).
---------------
= وقال في الإنصاف (١/ ٣٠٤): " ظاهر كلام المصنف أن صلاة العيد لا تصلى بالتيمم مع وجود الماء خوفاً من فواتها قولاً واحداً، وهو الصحيح عند أكثر الأصحاب، قال ابن تميم: وألحق عبد العزيز صلاة العيد بصلاة الجنازة، وقطع غيره بعدم التيمم فيها، وقال في الرعايتين: وفي صلاة الجنازة، وقيل: والعيد إذا خاف الفوت: روايتان ... ".
(¬١) الاستذكار (٣/ ٤٢)، المغني (١/ ١٦٦)، المجموع (٥/ ١٨١).
(¬٢) المجموع (٥/ ١٨١)، فتح الباري (٣/ ١٩٢)، عمدة القارئ (٢/ ٢٤٥).
(¬٣) المصنف (٢/ ٤٩٧) رقم ١١٤٦٧.
(¬٤) والأثر رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٨٦) من طريق يحيى بن حسان، ثنا عمر بن أيوب به.
ورواه ابن المنذر في الأوسط (٢/ ٧٠)، والبيهقي في الخلافيات (٨٥٥) من طريق المعافى ابن عمران، عن مغيرة بن زياد به. =