كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 12)

الفصل الأول:
في اشتراط النية لطهارة التيمم
اختلف العلماء في اشتراط النية في الطهارة عموماً،
وقد سبق لنا أن ذكرنا خلاف العلماء في كتاب الوضوء،
فقيل: النية شرط في طهارة الأحداث كلها، الأصغر والأكبر، لا فرق بين طهارة الماء، وبين طهارة التيمم، وهو مذهب الجمهور (¬١).
وقيل: عكسه، أن النية ليست بشرط مطلقاً، وهذا القول منسوب لزفر من الحنفية (¬٢)، وللأوزاعي رحمه الله تعالى (¬٣)، وللحسن بن صالح (¬٤).
وقيل: كل طهارة بالماء تجوز بغير نية، ولا يجزئ التيمم إلا بنية، وهو
---------------
(¬١) انظر في مذهب المالكية: أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٥٦٨)، مواهب الجليل (١/ ٢٣٤)، الخرشي (١/ ١٩٠).
وفي مذهب الشافعية انظر: المجموع (١/ ٣٥٥)، الروضة (١/ ٤٧)، مغني المحتاج (١/ ٤٧)، نهاية المحتاج (١/ ١٥٦)، الحاوي الكبير (١٨٧)
وفي مذهب الحنابلة: انظر المغني (١/ ١٥٨)، الإنصاف (١/ ٢٨١)، إعلام الموقعين (١/ ٢١٩)، الفروع (١/ ٢٢٤)، معونة أولي النهى شرح المنتهى (١٢٧٧)، الممتع شرح المقنع (١/ ١٧٦)، المحرر (١/ ١١)، كشاف القناع (١/ ٨٥)، الكافي (١/ ٢٣)، المبدع (١/ ١١٦).
(¬٢) بدائع الصنائع (١/ ٥٢).
(¬٣) الأوسط لابن المنذر (١/ ٣٧٠).
(¬٤) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٤٧٢).

الصفحة 175