المسألة الثانية: لو نوى أن يصلي نفلاً فهل يصلي به فريضة
إذا نوى بتيممه نافلة، فهل له أن يصلي بهذا التيمم فريضة،
اختلف أهل العلم في هذا،
فقيل: يصلي به ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يجد الماء أو يحدث، وهذا مذهب الحنفية (¬١).
وقيل: لا يجوز أن تصلى الفريضة بتيمم النافلة، وهو المشهور من مذهب المالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).
وقيل: لا تصلى النافلة بالتيمم أصلاً، وإنما يتيمم للمكتوبة (¬٥).
دليل من قال: يصلي ما شاء من الفرائض والنوافل:
الدليل الأول:
(١٤١٩ - ٥١) ما رواه البخاري من طريق هشيم، قال: أخبرنا سيار، قال: حدثنا يزيد - هو ابن صهيب الفقير - قال:
أخبرنا جابر بن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجداً
---------------
(¬١) بدائع الصنائع (١/ ٥٥) , المبسوط (١/ ١١٣)، فتح القدير (١/ ١٣٨).
(¬٢) قال ابن الجلاب في التفريع (١/ ٢٠٣): " ولا يجوز أن تصلى الفريضة بتيمم النافلة، وصلها بها، أو قطعها عنها ". وانظر المنتقى للباجي (١/ ١١١)، التاج والإكليل (١/ ٤٩٥ - ٤٩٦)، مواهب الجليل (١/ ٣٤٠).
(¬٣) المجموع (٢/ ٢٥٦)، المهذب (١/ ٣٦)، الإقناع للماوردي (ص: ٣٢)،
(¬٤) المغني (١/ ١٥٨ - ١٥٩)، شرح العمدة (١/ ٤٤٥)،
(¬٥) المغني (١/ ١٦٩)، الذخيرة (١/ ٣٥٧ - ٣٥٨).