كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 12)

الفرع الثاني:
لو تيمم ناسياً وجود الماء
إذا تيمم ناسياً وجود الماء، وبعد الصلاة تبين له أن الماء كان معه، فهل يلزمه إعادة الصلاة، أو يصح تيممه؟
فقيل: لا تلزمه الإعادة، وهو مذهب أبي حنيفة ومحمد بن الحسن (¬١)، ومالك في إحدى الروايتين عنه (¬٢)، ورواه أبو ثور عن الإمام الشافعي (¬٣)، واختاره ابن حزم رحمه الله (¬٤)، وابن العربي من المالكية (¬٥).
وقيل: لا يصح تيممه، وهو اختيار أبي يوسف من الحنفية (¬٦)، وإحدى الروايتين عن مالك (¬٧)، والصحيح من مذهب الشافعية (¬٨)، والمنصوص عن
---------------
(¬١) أحكام القرآن للجصاص (١/ ٥٢٩)، المبسوط (١/ ١٢١)، بدائع الصنائع (١/ ٤٩)، تبيين الحقائق (١/ ٢٣٣).
(¬٢) المدونة (١/ ٤٣)، أسهل المدارك (١/ ١٣٤)، أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٥٦٦)
(¬٣) البيان في مذهب الإمام الشافعي (١/ ٢٩٥)، وقال النووي في المجموع (٢/ ٣٠٦): لو كان في رحله ماء، فطلب الماء في رحله، فلم يجده، فتيمم وصلى، ثم وجده، فإن لم يمعن في الطلب، وجبت الإعادة، وإن أمعن حتى ظن العدم فوجهان، وقيل: قولان، وهما مخرجان من القولين في الخطأ في القِبْلَة، أصحهما: وجوب الإعادة ".
(¬٤) المحلى (١/ ٣٥٠) مسألة: ٢٣٢.
(¬٥) أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٥٦٦).
(¬٦) المبسوط (١/ ١٢١).
(¬٧) الذخيرة للقرافي (١/ ٣٦١)، حاشية الدسوقي (١/ ١٥٩).
(¬٨) البيان في مذهب الإمام الشافعي (١/ ٢٩٥)،

الصفحة 241