كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 12)

قال ابن المنذر في الأوسط للتدليل على هذه القاعدة: ونظير ذلك قوله تعالى: {حافظوا على الصلوات} الآية (¬١)، فأمر بالمحافظة على الصلوات، والصلوات داخلة في جملة قوله: {حافظوا على الصلوات} (¬٢)، ثم خص الوسطى بالأمر بالمحافظة عليها، فقال: {والصلاة الوسطى} (¬٣)، فلم تكن خصوصية الوسطى بالأمر بالمحافظة عليها مخرجاً سائر الصلوات من الأمر العام الذي أمر بالمحافظة على الصلوات " اهـ (¬٤).
فكأن ابن المنذر يقول مفهوم {والصلاة الوسطى} (¬٥) الآية، لم يؤخذ ويعارض به منطوق حافظوا على الصلوات.

الدليل الثالث:
(١٤٣٧ - ٦٩) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا المثنى بن الصباح، أخبرني عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب،
عن أبي هريرة، قال: جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله إني أكون في الرمل أربعة أشهر، أو خمسة أشهر، فيكون فينا النفساء والحائض والجنب، فما ترى؟ قال: عليك بالتراب (¬٦).
[إسناده ضعيف] (¬٧).
---------------
(¬١) البقرة: ٢٣٨.
(¬٢) البقرة: ٢٣٨.
(¬٣) نفس السورة، ونفس الآية.
(¬٤) الأوسط (١/ ٢٧٠).
(¬٥) البقرة: ٢٣٨.
(¬٦) المسند (٢/ ٢٧٨).
(¬٧) الحديث أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٩١١)، ومن طريقه أحمد كما في إسناد الباب. =

الصفحة 261