كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 12)

الفرع الرابع:
في التيمم بالتراب المستعمل في طهارة واجبة
واختلفوا في التيمم بالتراب المستعمل في طهارة واجبة.
فقيل: يجوز التيمم به، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، وأحد القولين في مذهب الشافعية (¬٣)، ووجه في مذهب الحنابلة (¬٤)، واختيار ابن حزم (¬٥).
وقيل: لا يجوز التيمم به، وهو أصح القولين في مذهب الشافعية (¬٦)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٧).

دليل من قال: يجوز التيمم بالتراب المستعمل:
الدليل الأول:
لا يوجد دليل على تقسيم التراب إلى طهور وطاهر ونجس، بل التراب كالماء قسمان: إما طهور، وإما نجس.
---------------
(¬١) جاء في تبيين الحقائق (١/ ٣٨): " قال في الدراية: ويجوز التيمم بالتراب المستعمل عندنا ".وانظر شرح فتح القدير (١/ ١٣٦).
(¬٢) التاج والإكليل (١/ ٥١٨ - ٥١٩)، الشرح الكبير المطبوع بهامش حاشية الدسوقي (١/ ٤٢).
(¬٣) المجموع (٢/ ٢٥١)، طرح التثريب (٢/ ١٠٩).
(¬٤) المغني (١/ ١٦٠ - ١٦١)، الإنصاف (١/ ٢٨٦).
(¬٥) المحلى (١/ ١٨٦).
(¬٦) المجموع (٢/ ٢٥١)، طرح التثريب (٢/ ١٠٩).
(¬٧) المغني (١/ ١٦٠ - ١٦١)، الإنصاف (١/ ٢٨٦)، الفروع (١/ ٢٢٣).

الصفحة 273