الباب الرابع:
فيما يتيمم عنه
الفصل الأول:
في التيمم عن الحدث
أما التيمم عن الحدث الأصغر فإنه إجماع بين أهل العلم،
قال النووي: " يجوز التيمم عن الحدث الأصغر بالكتاب والسنة والإجماع" (¬١).
واختلفوا في التيمم عن الحدث الأكبر،
فقيل: يتيمم عنه، وهو مذهب الأئمة الأربعة (¬٢).
---------------
(¬١) المجموع (٢/ ٢٣٩).
(¬٢) انظر في مذهب الحنفية: أحكام القرآن للجصاص (٤/ ١١)، الفتاوى الهندية (١/ ٣١)، حاشية ابن عابدين (١/ ٩١)، البحر الرائق (١/ ١٤٧).
وفي مذهب المالكية: انظر الذخيرة (١/ ٣٤٤)، الاستذكار (١/ ٣٠٣)، مواهب الجليل (١/ ٣٣٠)، المنتقى للباجي (١/ ١١٢)، التمهيد (١٩/ ٢٧١).
وفي مذهب الشافعية: المهذب (١/ ٣٢)، المجموع (٢/ ٢٣٩)، غاية البيان شرح زبد ابن رسلان (ص: ٦١)، مغني المحتاج (١/ ٨٧).
وفي مذهب الحنابلة: المبدع (١/ ٢١٧)، المحرر (١/ ٢٢)، شرح العمدة (١/ ٣٧٩)، =