كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 12)

واختاره القاضي من الحنابلة (¬١).
وقيل: مسح اليدين إلى الآباط، وهو مذهب الزهري رحمه الله تعالى (¬٢).
وقيل: اليتمم ضربتان، يمسح بكل ضربة وجهه وذراعيه ومرفقيه، وهذا قول ابن أبي ليلى، والحسن بن حي. قال ابن عبد البر: وما أعلم قال ذلك غيرهما (¬٣).
وقيل: التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى الكوعين، وهذا أحد القولين عن الأوزاعي (¬٤)، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬٥).
وتقدم القول الأول عنه، أنه ضربة واحدة، للوجه واليدين إلى الكوعين.
هذا تقريباً كل ما قيل من أقوال في المسألة (¬٦)، والأقوال الشاذة لن نعنى بها، وبذكر أدلتها، وإنما الذي يهمنا في هذا الباب ذكر أدلة أشهر الأقوال، والله أعلم.
---------------
= الأول: قال مالك في العتبية: يجزيه ضربة واحدة إذا اقتصر عليها، قال ابن القاسم: لا يعيد لا في وقت، ولا غيره.
والثاني: يعيد في الوقت، ولا يعيد في غيره، وهو قول ابن حبيب.
والثالث: يعيد مطلقاً، في الوقت وغيره، وهو قول ابن نافع.
(¬١) شرح منتهى الإرادات (١/ ١٠١).
(¬٢) الذخيرة (١/ ٣٥٤)، الاستذكار (٣/ ١٦٥)، أحكام القرآن للجصاص (٤/ ٢٧).
(¬٣) الاستذكار (٣/ ١٦٥).
(¬٤) الاستذكار (٣/ ١٦٥).
(¬٥) الإنصاف (١/ ٣٠١)،
(¬٦) ثم وقفت على قول لابن سيرين أيضاً يرى أن التيمم ثلاث ضربات، ذكره السرخسي عنه في المبسوط (١/ ١٠٧).

الصفحة 299