المبحث الخامس:
لو وضع يديه على الأرض بدون ضرب
هل يشترط في التيمم ضرب الأرض بيديه؟ أو يصح التيمم حتى لو وضع يديه على الأرض بدون ضرب، اختلف العلماء في ذلك:
فقيل: لا يشترط ضرب الأرض بيديه، فلو وضع كفيه على التراب أجزأه، وهذا مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).
ودليلهم: أن الكتاب لم يعتبر ضرب الأرض من مسمى التيمم، فإن المأمور به في القرآن هو المسح فقط، قال تعالى: {فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم} (¬٥).
---------------
(¬١) قال في المبسوط (١/ ١٠٦): " ثم بين صفة التيمم، فقال: يضع يديه على الأرض ... ثم قال: فقد ذكر الوضع، والآثار جاءت بلفظ الضرب .... والوضع جائز، والضرب أبلغ ليتخلل التراب بين أصابعه "، وانظر درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٣٠)، شرح فتح القدير (١/ ١٢٦).
(¬٢) قال في الشرح الصغير (١/ ١٩٤): " قوله" وضع الكفين على الصعيد " إنما قال ذلك دفعاً لما يتوهم من لفظ الضرب أنه يكون بشدة، فأفاد أنه وضع الكفين على الصعيد، ومثل الكفين: أحدهما أو بعضهما، ولو بباطن إصبع واحد، وأما لو تيمم بظاهر كفه فلا يجزئ ".
(¬٣) الشافعية يشترطون أن يعلق بيده غبار كما سبق أن هذا عندهم من شروط التيمم، انظر: الأم (١/ ٥٠)، وقال في الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (ص: ٨٢): " ولا يتعين الضرب، فلو وضع يديه على تراب ناعم، وعلق بهما غبار كفى". وانظر: السراج الوهاج (ص:٢٨)، حلية العلماء (١/ ١٨٦)، مغني المحتاج (١/ ١٠٠)، المجموع (٢/ ٢٦٣)، كفاية الأخيار (١/ ٦٠).
(¬٤) قال ابن تيمية في شرح العمدة (١/ ٤٢١): " ولو وضع يده على التراب، فعلق من غير ضرب جاز ".وانظر المبدع (١/ ٢٢٩)، كشاف القناع (١/ ١٧٩).
(¬٥) المائدة: ٦.