كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 12)

المبحث السادس:
في مسح الوجه بيد واحدة أو أصبع واحد
اختلف العلماء،
فقيل: لا يجوز المسح بأقل من ثلاثة أصابع، وهذا مذهب الحنفية (¬١).
وقيل: يجوز ولو بباطن إصبع واحد، وهذا مذهب المالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).
وقيل: لا يجزئه، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬٥).
---------------
(¬١) تبيين الحقائق (١/ ٣٨)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٣٠).
(¬٢) قال في مواهب الجليل (١/ ٣٤٩): " لم يقيد المصنف تعميم وجهه بمسحه بيديه جميعاً، فلو مسحه بيد واحدة أجزأه، بل قال سند: لو مسح وجهه بأصبع واحدة أجزأه، كقول ابن القاسم في مسح الرأس. قال ابن ناجي في شرح المدونة: قال ابن عطية: هذا هو المشهور". اهـ شرح مختصر خليل للخرشي (١/ ١٩١)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ١٩٤).
(¬٣) قال في المجموع (٢/ ٢٦٣): " ولا يشترط اليد، بل المطلوب نقل التراب، سواء حصل، بيد، أو خرقة، أو خشبة أو نحوها، ونص عليه الشافعي في الأم، قال في الأم: واستحب أن يضرب بيديه جميعاً ". وانظر كفاية الأخيار (١/ ٦٠)، مغني المحتاج (١/ ٩٩)، السراج الوهاج (ص: ٢٨)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ١٠٤)، المنهج القويم شرح المقدمة الحضرمية (ص: ١١٦).
(¬٤) قال في المغني (١/ ١٦٠): " وإن مسح محل الفرض بيد واحدة أو ببعض يده أجزأه". وانظر كشاف القناع (١/ ١٧٩).
وقال في الإنصاف (١/ ٣٠٢): " لو تيمم بيد واحدة، أو بعض يده أجزأه على الصحيح من المذهب. وانظر مطالب أولي النهى (١/ ٢٢١).
(¬٥) الإنصاف (١/ ٣٠٢)، الفروع (١/ ٢٢٦).

الصفحة 347