كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 12)

فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمعكت فصليت، فذكرت للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إنما كان يكفيك هكذا فضرب النبي - صلى الله عليه وسلم - بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه (¬١).
فقوله: " إنما كان يكفيك هكذا " ولم يذكر التسمية، فلو كانت التسمية واجبة لما كفاه هذا الفعل.

القول الراجح:
القول بعدم مشروعية التسمية هو القول الذي يتمشى مع الأدلة، والأصل عدم المشروعية حتى تثبت التسمية في حديث صحيح خال من النزاع، والله أعلم.
---------------
(¬١) البخاري (٣٣٨)، ومسلم (٣٦٨).

الصفحة 366