كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 12)

عن عمار بن ياسر أبي اليقظان، قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فهلك عقد لعائشة، فأقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى أضاء الفجر، فتغيظ أبو بكر على عائشة، فنزلت عليهم الرخصة في المسح بالصعدات، فدخل عليها أبو بكر، فقال: إنك لمباركة، لقد نزل علينا فيك رخصة، فضربنا بأيدينا لوجوهنا، وضربنا بأيدينا ضربة إلى المناكب والآباط
[الحديث مطضرب الإسناد منكر المتن] (¬١).
وجه الاستدلال:
قوله: " فنزلت عليهم الرخصة في المسح " وقول أبي بكر: " لقد نزل علينا فيك رخصة ".
ويجاب عن ذلك:
أولاً: الحديث إسناده منقطع على اختلاف فيه، كما أن متنه منكر، وقد اختلف فيه على الزهري (¬٢).
---------------
(¬١) المسند (٤/ ٣٢٠).
(¬٢) الحديث اختلف فيه على الزهري، فروي عنه من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: الزهري، عن عبيد الله، عن عمار بن ياسر.
رواه ابن أبي ذئب، واختلف عليه فيه:
فرواه الطيالسي في مسنده (٦٣٧) ومن طريقه رواه البيهقي (١/ ٢٠٨)، وأبو يعلى في مسنده (١٦٣٣).
وحجاج بن محمد كما في مسند أحمد (٤/ ٣٢٠).
كلاهما رواه عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن عبيد الله، عن عمار بذكر ضربتين للتيمم، والمسح إلى المناكب والآباط.
وخالفهما يزيد بن هارون، فأخرجه الطحاوي (١/ ١١١)، والشاشي في مسنده =

الصفحة 42