كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 12)

جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا؛ إنما ذلك عرق، وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي.
قال: وقال أبي: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت (¬١).
[زيادة قال هشام: قال أبي، الراجح أنها موقوفة على عروة، ورفعها غير محفوظ] (¬٢).
ويجاب بأمور:
الأول: أن أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة موقوف على عروة.
ثانياً: أن المرفوع من الأحاديث بأمر المستحاضة لكل صلاة، لا يثبت منها شيء.
---------------
(¬١) صحيح البخاري (٢٢٨).
(¬٢) وقد حكم بضعف هذه الزيادة الإمام مسلم والنسائي والبيهقي، وأبو داود، وضعفه ابن رجب في شرحه لصحيح البخاري قال (٢/ ٧٢): والصواب أن لفظة الوضوء مدرجة في الحديث من قول عروة: فقد روى مالك، عن هشام، عن أبيه أنه قال: ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلاً واحداً، ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة " اهـ كلام ابن رجب.
وقال ابن رجب أيضاً (٢/ ٧٣): " أحاديث الوضوء لكل صلاة قد رويت من وجوه متعددة، وهي مضطربة ومعلله ".
وقد خرجت طرق هذا الحديث، وبينت أن قول عروة: " توضئي لكل صلاة " من كلام عروة، وليس مرفوعاً إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في كل من كتابي الحيض والنفاس رواية ودراية رقم ٤٧٣، وكتابي آداب الخلاء، في الاستنجاء من الحدث الدائم، رقم: ٤١٤، وكتاب الوضوء: فرائض وسننه ونواقضه: في فصل: مسببات الحدث، المبحث الخامس: في خروج دم الاستحاضة، فأغنى عن إعادته هنا.

الصفحة 420