كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 12)

قال ابن رجب: " أحاديث الوضوء لكل صلاة قد رويت من وجوه متعددة، وهي مضطربة ومعللة " (¬١).
ولهذا لم يذهب مالك بوجوب الوضوء على المستحاضة،
قال ابن عبد البر: " والوضوء عليها - أي على المستحاضة - عند مالك على الاستحباب دون الوجوب، وقد احتج بعض أصحابنا على سقوط الوضوء بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " فإذا ذهب قدرها فاغتسلي وصلي " ولم يذكر وضوءاً، قال: " وممن قال بأن الوضوء على المستحاضة غير واجب ربيعة وعكرمة ومالك وأيوب وطائفة " (¬٢).
ثالثاً: لو أخذتم بالقياس على وجوب الوضوء على المستحاضة، للزم الحنابلة القول بوجوب الوضوء لكل صلاة، كما هو مذهب الشافعية والمالكية، وذلك لأن الآثار الواردة في ذلك توجب على المستحاضة الوضوء لكل صلاة، وليس الوضوء لوقت كل صلاة، وبينهما فرق (¬٣).
---------------
(¬١) شرح ابن رجب للبخاري (٢/ ٧٣).
(¬٢) المرجع السابق، والصفحة نفسها.
(¬٣) حمل الحنابلة على أن قوله: " توضئي لكل صلاة " بأن المراد بكل صلاة بوقت كل صلاة، قالوا: وإطلاق الصلاة على الوقت جاء الدليل على صحته من القرآن والسنة:
الدليل الأول:
من القرآن قوله تعالى: {أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل} الإسراء:٧٨.
فقوله: {لدلوك الشمس} أي: لوقت دلوكها.
الدليل الثاني:
ما رواه البخاري، قال: حدثنا محمد بن سنان ـ هو العوقي ـ قال: حدثنا: هشيم (ح)
قال: وحدثني سعيد بن النضر، قال: أخبرنا هشيم، قال أخبرنا سيار، قال حدثنا يزيد ـ هو ابن صهيب الفقير ـ قال: أخبرنا جابر بن عبد الله، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: =

الصفحة 421