وقيل: يصلي حسب حاله، ولا قضاء عليه، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬١).
وقيل: لا يصلي، ولا يعيد، هو رواية عن مالك (¬٢)، وقول بعض الظاهرية (¬٣)، وحكاه بعضهم رواية عن أبي ثور (¬٤).
دليل من قال: لا يصلي:
الدليل الأول:
أن الله سبحانه وتعالى قال: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم .. } وقال: {فلم تجدوا ماء فتيمموا} (¬٥).
(١٣٨٨ - ٢١) وروى مسلم في صحيحه من طريق سماك بن حرب، عن مصعب بن سعد، عن ابن عمر، وفيه:
---------------
= رواية عنه، نقلها أكثر أصحابه ". وانظر الهداية لأبي الخطاب (١/ ٢١)، المبدع (١/ ٢١٨). الإنصاف (١/ ٢٨٢).
(¬١) المحرر (١/ ٢٣)، الفروع (١/ ٢٢١ - ٢٢٢)، الإنصاف (١/ ٢٨٢ - ٢٨٣)، المبدع (١/ ٢١٨ - ٢١٩)، الهداية لأبي الخطاب (١/ ٢١)، الفتح الرباني بمفردات ابن حنبل الشيباني (١/ ٨٣).
(¬٢) انظر الذخيرة للقرافي (١/ ٣٥٠)، وقال خليل في مختصره (ص: ٢١): " وتسقط صلاة وقضاؤها بعدم ماء وصعيد ". وانظر حاشية الدسوقي (١/ ١٥٦)، الفواكه الدواني
(١/ ٢٤٢)، مواهب الجليل (١/ ٣٦٠).
(¬٣) شرح ابن رجب للبخاري (٢/ ٢٢٣).
(¬٤) المرجع السابق.
(¬٥) المائدة: ٦.