الفصل الأول:
فقد الماء
إذا فقد المسلم وجود الماء فإن كان مسافراً فإنه يشرع له التيمم إجماعاً، نقل الإجماع على ذلك طائفة من أهل العلم.
قال ابن عبد البر: وأجمع علماء الأمصار، بالحجاز والعراق والشام والمشرق والمغرب - فيما علمت - أن التيمم بالصعيد عند عدم الماء طهور كل مريض أو مسافر ... " (¬١).
ونقل الإجماع أيضاً العيني من الحنفية (¬٢)، وابن رشد في بداية المجتهد من المالكية (¬٣)، وابن تيمية (¬٤)، وابن عبد الهادي (¬٥) من الحنابلة، وابن حزم من الظاهرية (¬٦).
وإن كان حاضراً داخل المصر، فقد اختلف العلماء:
فقيل: يتيمم ويصلي، ولا إعادة عليه، وهو أحد القولين في مذهب
---------------
(¬١) التميهد (١٩/ ٢٧٠)، الاستذكار (٢/ ٣).
(¬٢) عمدة القاري (٤/ ٧).
(¬٣) بداية المجتهد (٢/ ١١٥).
(¬٤) مجموع الفتاوى (٢١/ ٣٥٠، ٤٤١).
(¬٥) مغني ذوي الأفهام (ص: ٤٦).
(¬٦) مراتب الإجماع (ص: ١٨، ٢٢)، وانظر للاستزادة إجماعات ابن عبد البر في العبادات (١/ ٣٠٢).