كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 12)

د، ق عن رجل من الصحابة (¬1).
2033/ 26394 - "لا يُفْضِينَّ رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ، وَلا امْرَأَةٌ إِلَى امْرَأَةٍ إلا وَلَدًا أَوْ وَالِدًا".
د، ق عن أبي هريرة (¬2).
2034/ 26395 - "لا يَفْقَهُ الْعَبْدُ كُلَّ الْفِقْهِ حَتَّى يَبْغُضَ النَّاسَ فِي ذَاتِ اللهِ ثُمَّ يَرْجعَ إلَى نَفْسهِ فَتَكُونَ أمْقَتَ عِنْدَهُ مِنَ النَّاسِ أجْمَعِينَ".
ابن لال عن جابر (¬3).
¬__________
(¬1) الحديث في سنن أبي داود كتاب (الصوم) باب: في الصائم يحتلم نهارًا في شهر رمضان ج 2 ص 775 رقم 2376 بلفظ: حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن زيد بن أسلم، عن رجل من أصحابه، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم".
قال المحققان: هذا إن ثبت فمعناه من قاء غير عامد، ولكن في إسناده رجل لا يعرف، وقد رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا أن عبد الرحمن ضعفه أهل الحديث.
وقال المنذري: هذا لا يثبت، وقد روى من وجه آخر، ولا يثبت أيضًا.
وأخرجه الدارقطني من حديث هشام بن سعد، عن زيد بن يسار، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ثلاثة لا يفطرن الصائم: القئ، والحجامة، والاحتلام" وهشام بن سعد -وإن كان قد تكلم فيه غير واحد- فقد احتج به مسلم واستشهد به البخاري. وقد رواه غير واحد عن زيد بن أسلم مرسلًا.
والحديث في السنن الكبرى للبيهقي كتاب (الصيام) باب: من ذرعه القئ لم يفطر، ومن استقاء أفطر ج 4 ص 220 بلفظ: أخبرنا أبو علي الروذبادى، أنبأ محمد بن بكر، ثنا أبو داود من طريق محمد بن كثير ... إلخ السند كما عند أبي داود والحديث بلفظه.
(¬2) الحديث في سنن أبي داود كتاب (الحمَّام) باب: ما جاء في التعرِّي ج 4 ص 305 رقم 4019 بلفظ: حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا ابن علية، عن الجريرى، عن أبي نضرة، عن رجل من الطُّفَاوة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يفضين رجل إلى رجل ولا امرأة إلى امرأة إلا ولدًا أو والدًا" قال: وذكر الثالثة فنسيتها.
والحديث في السنن الكبرى للبيهقي كتاب (النكاح) باب: ما جاء في الرجل ينظر إلى عورة الرجل، والمرأة تنظر إلى عورة المرأة ويفضى كل واحد منهما إلى صاحبه ج 7 ص 98 بلفظ: أخبرنا أبو علي الروذبارى، أنبأ أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود من طريق إبراهيم بن موسى ... إلخ السند كما عند أبي داود.
(¬3) الحديث في كنز العمال في حرف العين، وفيه أربع كتب: العلم، والعناق، والعارية، والعظمة، وهذا الحديث جاء في كتاب (العلم) وفيه ثلاثة أبواب، جاء في الباب الثاني وهو في آفات العلم ووعيد من لم يعمل بعلمه ج 10 ص 182 رقم 28949 بلفظه من رواية ابن لال: عن جابر.

الصفحة 109