كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 12)

2038/ 26399 - "لا يُقَامُ لِي، إِنَّمَا يُقَامُ للهِ -عَزَّ وَجَلَّ-".
حم عن عبادة بن الصامت (¬1).
2039/ 26400 - "لا يَقْبَلُ اللهُ لِصَاحِبِ بِدْعَةٍ صَلاةً، وَلا صَوْمًا، وَلا صَدَقَةً، وَلا حَجًّا، وَلا عُمْرةً، وَلا جِهَادًا، وَلا صَرْفًا وَلا عَدْلا، يَخْرجُ مِن الإسْلامِ كَمَا تَخْرُجُ الشَّعْرَةُ مِنَ العَجِينِ".
هـ عن حذيفة (¬2).
2040/ 26401 - "لا يَقْبَلُ اللهُ صَلاةَ أحَدِكمْ إِذَا أحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ".
عبد الرزاق، خ، م، د، ت حسن صحيح عن أبي هريرة (¬3).
¬__________
(¬1) الحديث في مسند أحمد ج 5 ص 317 ط دار الفكر العربي (حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا موسى بن داود، ثنا ابن لهيعة، عن الحارث بن يزيد، عن علي بن رباح، أن رجلا سمع عبادة بن الصامت يقول: خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال أبو بكر - رضي الله عنه -: قوموا نستغيث برسول الله - صلى الله عليه وسلم - من هذا المنافق، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقام لي، إنما يقام لله -تبارك وتعالى-".
ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد ج 8 ص 40 ط بيروت كتاب (الأدب) باب: ما جاء في القيام -عن عبادة بن الصامت، وقال: رواه أحمد وفيه راو لم يسم، وابن لهيعة. اهـ.
وقد تُرجم لابن لهيعة أكثر من مرة، وفي هامش المجمع -المصدر المذكور-: وثقه أحمد وغيره، وضعفه يحيى القطان وغيره، وهو حسن الحديث على ما في شذرات الذهب لابن العماد، وقد ترجم له في نحو صفحة. اهـ.
(¬2) الحديث رواه ابن ماجه في سننه ج 1 ص 19 ط دار الفكر برقم 49 بلفظ: حدثنا داود بن سليمان العسكري، ثنا محمد بن علي أبو هاشم بن أبي خداش الموْصَلِي قال: حدثنا محمد بن مِحْصَن، عن إبراهيم بن أبي عَبْلَة، عن عبد الله بن الدَّيلَمى، عن حذيفة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يقبل الله لصاحب بدعةٍ صوما ولا صلاة ... " وذكر باقي الحديث بلفظ المصنف.
(¬3) الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج 1 ص 139 ط المجلس العلمي كتاب (الطهارة) باب: الوضوء من الحدث - برقم 530 بلفظ: عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبو هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ" قال: فقال له رجل من أهل حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط.
وأخرجه البخاري في صحيحه ج 1 ص 46 ط الشعب كتاب (الوضوء) باب: لا تقبل صلاة بغير طهور - من طريق عبد الرزاق وبلفظه.
وأخرجه مسلم في صحيحه ج 1 ص 204 ط الحلبي كتاب (الطهارة) باب: وجوب الطهارة للصلاة برقم 225 من طريق عبد الرزاق، بلفظ: "لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ". =

الصفحة 112