كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 12)

عب عن أبي بكر، طب عن ابن مسعود (¬1).
2044/ 26405 - "لا يَقْبَلُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - صَلاةَ حائِضٍ إِلا بِخِمَارٍ".
د، ك، ق عن عائشة، ك عن الحسن مرسلًا (¬2).
¬__________
(¬1) الحديث رواه الطبراني في الكبير ج 10 ص 160، 161 ط العراق برقم 10205 بلفظ: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا عباد بن أحمد العرزمى، ثنا عمى عن أبيه، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي السفر، عن الأسود، عن عبد الله قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يقبل." وذكر الحديث بلفظ المصنف.
ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد 1/ 227 ط بيروت كتاب (الطهارة) باب: فرض الوضوء، عن عبد الله بن مسعود، بلفظ المصنف عدا "وابدأ بمن تعول" وقال: رواه الطبراني في الكبير، وفيه عباد بن أحمد العرزمى وهو متروك. اهـ.
وترجمة (عباد) هذا في الميزان برقم 4108 وفيها: عَبّاد بن أحمد العَرْزَمى، روى عنه علي بن العباس المَقَانِعى. قال الدارقطني: متروك. اهـ.
وانظر التعليق على الحديث الأسبق رقم 2041.
(¬2) حديث عائشة: رواه أبو داود في سننه ج 1 ص 421 ط سورية كتاب (الصلاة) باب: المرأة تصلى بغير خمار برقم 641 بلفظ: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا حماد عن قتادة، عن محمد بن سيرين، عن صفية بنت الحارث، عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار".
قال أبو داود: رواه سعيد -يعني ابن أبي عروبة- عن قتادة عن أبي الحسن عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وقال محققه: وأخرجه الترمذي وقال: [حديث حسن] بلفظ: "لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار" وابن ماجه ومالك، وقال في المجموع (3/ 166): ورواه الحاكم في المستدرك وقال: [صحيح على شرط مسلم]. والحديث رواه الحاكم في المستدرك ج 1 ص 251 ط بيروت كتاب (الصلاة) من طريق الحجاج بن المنهال بلفظ: "لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار" وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وأظن أنه لخلاف فيه على قتادة. اهـ.
وذكره الذهبي في التلخيص بلفظ المصنف وقال: على شرط مسلم وعلته ابن أبي عروبة. اهـ. أقول: ولعله قصد حديث الحسن الآتي فهو الذي فيه ابن أبي عروبة.
والحديث رواه البيهقي في سننه ج 2 ص 233 ط الهند كتاب (الصلاة) باب: ما تصلى فيه المرأة من الثياب -من طريق حجاج بن منهال- بلفظ الحاكم السابق ثم قال: لفظ حديث حجاج، ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وحديث الحسن: رواه الحاكم في مصدره الأسبق بلفظ: أخبرنا الحسن بن يعقوب العدل، ثنا يحيى بن أبي طالب، ثنا عبد الوهاب بن عطاء، أنبأ سعيد عن قتادة عن الحسن أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: "لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار".
ولم يعلق عليه الحاكم، وكذلك الذهبي.

الصفحة 116