كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 12)
2058/ 26419 - "لا يُقْتَلُ أحَدٌ مِنْ قُرَيشٍ بَعْدَ الْيَوْمِ صَبْرًا إِلا قَاتِلُ عُثْمَانَ فاقْتُلوهُ، فَإنْ لَم تَفْعَلُوا فَأبْشِرُوا بِذبْحٍ مِثْلِ ذَبْحِ الشَّاةِ".
عد وضعَّفه عن الزبير (¬1).
2059/ 26420 - "لا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ".
حم، ت حسن، هـ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (¬2).
¬__________
(¬1) الحديث أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال في ترجمة (مصعب بن سعيد أبو خيثمة المكفوف المصيصى) ج 6 ص 2363 بلفظ: أخبرنا الفضل بن عبد الله بن سليمان الأنطاكى، ثنا مصعب بن سعيد، ثنا عيسى بن يونس، عن وائل بن داود، عن البهى، عن الزبير قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقتل أحد من قريش بعد اليوم صبرا إلا قاتل عثمان فاقتلوه، فإن لم يفعلوا فأبشروا بذبح مثل ذبح الشاة".
قال الشيخ: وهذا يعرف بمصعب بن سعيد عن عيسى بن يونس، وقد رواه ابن شعيب هذا عن محمد بن عبيد عن عيسى، وابن شعيب لا اعتماد عليه. ومصعب: الضعف على حديثه بَيِّنٌ.
و(مصعب بن سعيد) ترجم له الذهبي في الميزان 4/ 119 رقم 8561 وقال: هو مصعب بن سعيد أبو خيثمة المصيصى، صاحب حديث ... إلخ.
قال ابن عدي: يحدث عن الثقات بالمناكير ويصحف ... إلخ.
(¬2) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن عمرو بن العاص) ج 2 ص 178 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا حسين بن محمد وهاشم -يعني- ابن القاسم- قالا: ثنا محمد بن راشد الخزاعي، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "قضى أن لا يُقتلَ مسلمٌ بكافر".
والحديث أخرجه الترمذي في صحيحه بشرح الإمام ابن العربي المالكي في (أبواب الديات) باب: ما جاء في دية الكفار ج 6 ص 181 بلفظ: حدثنا عيسى بن أحمد، حدثنا ابن وهب، عن أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يُقتلُ مسلمٌ بكافر".
والحديث أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الديات) باب: لا يقتل مسلم بكافر ج 2 ص 887 حديث رقم 2659 بلفظ: حدثنا هشام بن عمار، ثنا حاتم بن إسماعيل، ثنا عبد الرحمن بن عياش، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقتل مسلم بكافر".
والحديث في الصغير برقم 9981 من رواية أحمد والترمذي وابن ماجه عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده - صلى الله عليه وسلم - ورمز المصنف لحسنه.
قال المناوي: هذا الحديث روى بزيادة، ولفظه: "لا يقتل مسلم بكافر" ولا ذو عهد في عهده". وقد مثل به أهل الأصول للأصح عندهم أن عطف الخاص على العام كعكسه لا يخصصه. فقوله: ولا ذو عهد في عهده: يعني بكافر حربى للإجماع على قتله بغير حربى. فقال الحنفي: يقدر "الحربى" في المعطوف عليه لوجوب الاشتراك بين المعطوفين في صفة الحكم، فلا ينافى ما قال به من قتل المسلم بذمى. قال: رواه =