كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 12)
2063/ 26424 - "لا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ، والْمُسْلِمُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِواهُمْ، تَتكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ".
ق عن معقل بن يسار (¬1).
2064/ 26425 - "لا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ".
ق عن ابن عباس (*) (¬2).
¬__________
= رقم 2661 بلفظ: حدثنا سويد بن سعيد، ثنا علي بن مسهر، عن إسماعيل بن مسلم، عن عمر بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يُقتلُ بالولد الوالدُ".
ورواية ابن عمر عن أبيه أيضًا في نفس الباب حديث رقم 2662 بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا أبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يُقتل الوالد بالولد" لأن الوالد سبب لوجوده فلا يحسن أن يكون الولد سببا لعدمه.
(¬1) الحديث في السنن الكبرى للبيهقي كتاب (الجنايات) باب: فيمن لا قصاص بينه باختلاف الدينين ج 8 ص 30 بلفظ: أخبرنا أبو سعد الماليني، أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ، ثنا عمرو بن سنان، ثنا إبراهيم بن سعيد، ثنا أنس بن عياض، عن عبد السلام بن أبي الجنوب، عن الحسن، عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يُقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده ... " الحديث.
والحديث في كنز العمال ج 4 ص 435 حديث رقم 11289 الباب السابع في أحكام الجهاد من الإكمال بلفظ: "لا يُقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. والمسلمون يد على من سواهم، تتكافأ دماؤهم".
وعزاه إلى البيهقي في السنن: عن معقل بن يسار.
(*) الحديث عزاه صاحب الكنز إلى البيهقي في السنن عن ابن عباس، وهو كذلك في سنن البيهقي والدارقطني والجامع الصغير.
(¬2) الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب (الجنايات) باب: لا يقتل حر بعبد ج 8 ص 35 قال: وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنبأ علي بن عمر، ثنا عبد الصمد بن علي، ثنا السرى بن سهل، ثنا عبد الله بن رشيد، ثنا عبد الله البرى، عن جويبر، عن الضحاك، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يُقتل حرٌّ بعبد" في هذا الإسناد ضعيف.
والحديث أخرجه الدارقطني في سننه كتاب (الحدود والديات) ج 3 ص 133 حديث رقم 158 بلفظ: نا عبد الصمد بن علي، نا السري بن سهل، نا عبد الله بن رشيد، نا عثمان البري، عن جويبر، عن الضحاك، عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يقتل حر بعبد".
الحديث ورد في الصغير برقم 9982 من رواية البيهقي في السنن عن ابن عباس قال المناوي: وبه قال الشافعي، قال: رواه البيهقي في السنن من حديث جويبر عن الضحاك عن ابن عباس، ورمز المصنف لحسنه.
وهو قصور أو تقصير؛ فقد تعقبه الذهبي على البيهقي. فقال: قلت: جويبر هالك. وقال ابن حجر: فبه جويبر وهو من المتروكين. وأورده الذهبي. =